المادة 188

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1 باستثناء المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة تتوقف على ما يلي حيازة البضائع المنتجة محليا المشار إليها في 1 من الفصل 182 أعلاه كيفما كانت الجهة التي تقصدها : أ) سابق إيداع تصريح لدى الإدارة يدعى "التصريح بالحيازة" يحرر وفقا للنموذج والشروط المنصوص عليها في الفصل 74 أعلاه . يمكن أن يتخذ "التصريح بالحيازة" شكل التصريح الاحتياطي كما هو منصوص عليه في الفصل 76 المكرر أعلاه .206 ب) إذن الإدارة عندما يكون هذا الإذن منصوصا عليه في النصوص التطبيقية الخاصة . - 2 يتوقف على ما يلي عرض المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المنتجة محليا وتقديمها للبيع وبيعها : أ) سابق إيداع تصريح لدى الإدارة يدعى "التصريح بالأشياء من البلاتين أو الذهب أو الفضة المقدمة لاختبارها ووضع العلامة عليها" ويوقعه صانع مصوغات من معادن ثمينة؛ ب) الاختبار ووضع دمغات الضمانة من طرف أعوان الإدارة

المادة 188 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi