يخول صفة ملزمين بالمكوس الداخلية عن الاستهلاك المطبقة على البضائع والمصوغات المشار إليها في -1 من الفصل 182 أعلاه : أ) عند الاستيراد : المصرح حسبما هو معرف به في الفصل 67 أعلاه؛ ب) عند الإنتاج المحلي : المصرح الموقع إما على التصريح بالحيازة وإما على التصريح بالأشياء من البلاتين أو الذهب أو الفضة المقدمة لاختبارها ووضع العلامة عليها وهو التصريح المنصوص عليه في الفصل 188 أعلاه؛ ت) موكل المصرح؛ ث) الكفيل في حالة وجوده . - 206 تم تغيير وتتميم الفصل )1(188 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 104 - الفصل 207190 - تصفى المكوس الداخلية عن الاستهلاك المطبقة على البضائع والمصوغات المبينة في 1 من الفصل 182 أعلاه : - فيما يخص البضائع والمصوغات المستوردة طبق الشروط المحددة في الفصلين 89 و 91 أعلاه؛ - فيما يخص البضائع والمصوغات المنتجة في التراب الخاضع : تصفى إما بعد تسجيل التصريح بالحيازة وإما بعد تسجيل التصريح بالأشياء من البلاتين أو الذهب أو الفضة المقدمة لاختبارها ووضع العلامة عليها وهما التصريحان المنصوص عليهما في الفصل 188 أعلاه . أما عناصر الجودة والكمية لأساس الضريبة حسبما هو معرف بها في الفصل 14 وما يليه أعلاه فتطبق على البضائع الخاضعة للمكوس الداخلية عن الاستهلاك المذكورة
المادة 189
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
