1 إن النصوص المقررة في الفصل 183 أعلاه يمكن أن تنص على إحصاء المدخرات من البضائع الموجودة يوم تعديل تعرفة المكوس الداخلية عن الاستهلاك لدى الصناع والمنتجين ومقاولي النقل والمودع لديهم والتجار باستثناء الذين يبيعون بالتقسيط . 2 ـ يجب في هذه الحالة على الأشخاص المبينين في 1 أعلاه أن يقدموا تصريحا كتابيا بكميات المنتجات الموجودة في حوزتهم يوم تطبيق تعديل التعرفة . الفصل 208192 في جميع الحالات المفروض فيها المكس على البضائع حسب محتواها من المواد الواجب فرض المكس عليها فإن نسبة المادة التي تحتوي عليها يحددها من لدن المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية . غير أنه يمكن للإدارة أن توجه بطلب من المصرح أو بمسعى منها عينات من البضائع المصرح بها لأجل تحاليل جديدة يقوم بها مختبر تعينه أو أن تعتبر استنتاجات تحاليل قامت بها مختبرات أخرى غير المختبرات التي عينها الوزير المكلف بالمالية
المادة 191
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
