أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،44.01 السالف الذكر . - 105 - الفصل 209194 عندما تظهر أعمال المراقبة المشار إليها في الفصل 193 أعلاه وجود فائض بدون تبرير في البضائع الخاضعة للمكوس الداخلية عن الاستهلاك ، يخضع هذا الفائض فورا إلى المكوس المذكورة بصرف النظر عند الاقتضاء عن العقوبات المستحقة . الفصول 195 إلى 203 (ملغاة) . الجزء الثامن المكرر : إيداع التصاريح وأوراق الطريق والإبراءات المكفولة والوثائق الملحقة بها وتسليم الوثائق 210 بطريقة إليكترونية أو معلوماتية
المادة 192
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
