المادة 193

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1 عندما تظهر أعمال المراقبة المباشرة من طرف أعوان الإدارة وجود خصاص لا يستطيع المنتج تبريره ، يفترض فيما يخص الكميات الناقصة أنها دفعت للاستهلاك بعد إسقاط كميات النفايات والخصاص التي تسمح بها النصوص التطبيقية الخاصة . -2 يخضع الخصاص فورا إلى أداء المكوس المذكورة تبعا للمقادير الأكثر ارتفاعا بصرف النظر عند الاقتضاء عن العقوبات المستحقة . - 207 تم تغيير وتتميم

المادة 193 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi