المادة 20

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

المكرر مرتين بعده ، وذلك شريطة : أ . ألا تكون هناك قيود تفويت أو استعمال البضائع من طرف المشتري ، غير القيود : - التي يفرضها أو يشترطها القانون أو التنظيم الجاري به العمل؛ - التي تحدد المنطقة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها؛ أو - التي لا تؤثر بصفة كبيرة على قيمة البضائع؛ ب . ألا يخضع البيع أو الثمن لشرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها؛ ج . ألا يستحق البائع مباشرة أو بشكل غير مباشر أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو تفويتها أو استعمالها في مرحلة موالية من طرف المشتري ، ما عدا إذا كان من الممكن إجراء تعديل مناسب وفقا لأحكام الفصل 20 المكرر مرتين المذكور بعده؛ د . ألا يكون البائع والمشتري مرتبطين طبقا لمفهوم 6 من الفصل 20 المكرر ثمان مرات بعده ، فإذا كانا مرتبطين ، تكون القيمة التعاقدية مقبولة للأغراض الجمركية وفقا لأحكام 2 بعده . - 14 تم تغيير وتتميم الفصل 20 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 45.02 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.362 الصادر في 26 من شوال 31( 1423 ديسمبر )2002 للسنة المالية 2003 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5069 مكرر بتاريخ 27 شوال ( 1423 فاتح يناير ،)2003 ص .2 - تم تغيير وتتميم الفصل 20 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 70.19 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.125 الصادر في 16 من ربيع الآخر 13( 1441 ديسمبر )2019 للسنة المالية 2020 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر بتاريخ 17 ربيع الآخر 14( 1441 ديسمبر ،)2019 ص .11086 - 13 - -2 أ) عندما يكون البائع والمشتري مرتبطين ، تعتبر القيمة التعاقدية مقبولة شريطة أن يتبين بعد دراسة الظروف المحيطة بعملية بيع البضائع المستوردة بأن هذه العلاقة لم تؤثر على الثمن . ب) تقبل القيمة التعاقدية في عملية بيع بين أشخاص مرتبطين ، عندما يتبث المستورد أو المصرح بأن القيمة المصرح بها للبضائع التي يجري تقييمها هي قريبة جدا من إحدى القيم المعيارية التالية ، المحددة في نفس الوقت أو نحوه : - قيمة تعاقدية عند بيع بضائع مطابقة أو مماثلة طبقا لمفهوم 2 و 3 من الفصل 20 المكرر ثمان مرات بعده ، لمشتريين غير مرتبطين ، من أجل تصديرها في اتجاه التراب الخاضع؛ - قيمة جمركية لبضائع مطابقة أو مماثلة كما تحددها الفقرتان 1 و 2 من الفصل 20 المكرر ست مرات بعده؛ - قيمة جمركية لبضائع مطابقة أو مماثلة كما تحددها أحكام الفقرة 3 من الفصل 20 المكرر ست مرات بعده . تراعى عند تطبيق القيم المعيارية السابقة ، الاختلافات المثبتة بين المستويات التجارية ، ومستويات الكميات وعمليات التعديل التي تمت طبقا لمقتضيات الفصل 20 المكرر مرتين بعده والتكاليف التي تحملها البائع في عمليات البيع التي يكون فيها البائع والمشتري غير مرتبطين . ج) تستخدم المعايير الواردة في ( -2 ب) من هذا الفصل بناء على مبادرة من المستورد أو المصرح ولأغراض المقارنة فقط . ولا يجوز إقرار قيم بديلة من لدن الإدارة بمقتضى أحكام ( -2 ب) المذكور . -3 أ) الثمن المدفوع فعلا أو المستحق هو الأداء الإجمالي الذي دفعه أو سيدفعه المشتري للبائع أو لمصلحة هذا الأخير مقابل البضائع المستوردة . ويشمل ، كشرط لبيع البضائع المستوردة ، جميع الأداءات المدفوعة أو المستحقة من طرف المشتري للبائع أو من طرف المشتري لشخص ثالث للوفاء بالتزام البائع . ويمكن أن يتم الأداء نقدا أو بواسطة أوراق الاعتماد أو وثائق قابلة للتداول . كما يمكن أن يتم مباشرة أو بشكل غير مباشر . ب) إن الأنشطة ، بما فيها تلك المتعلقة بالتسويق ، المنجزة من طرف المشتري أو لحسابه الخاص ، باستثناء الأنشطة التي يمكن أن تكون موضوع التعديل الوارد في الفصل 20 المكرر مرتين ، لا تعتبر دفعا غير مباشر للبائع حتى ولو اعتبرت مفيدة له أو تم القيام بها بموافقته ، ولم يتم إضافة تكاليفها إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق من أجل تحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة . -4 لا تشمل القيمة في الجمرك المصاريف أو التكاليف التالية ، شريطة أن تكون منفصلة عن الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع المستوردة : - المصاريف المتعلقة بأشغال البناء والتجهيز والتركيب والصيانة والمساعدة التقنية التي تم القيام بها بعد عملية الاستيراد وذلك فيما يخص السلع المستوردة ، كالتجهيزات أو الآلات أو المعدات الصناعية؛ - تكاليف النقل بعد عملية الاستيراد؛ - الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة عند الاستيراد . - 14 - -5 لا تدخل ضمن القيمة في الجمرك ، تحويلات حصص الأرباح وباقي الأداءات التي ينجزها المشتري لفائدة البائع والتي لا تتعلق بالسلع المستوردة . الفصل 20 المكرر 15 نسخ . الفصل 20 المكرر مرتين -1 لتحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة المشار إليها في الفصل 20 أعلاه ، تضاف إلى الثمن المدفوع فعلا أو الثمن المستحق : أ . العناصر الآتية ، التي يتحملها المشتري دون أن تكون مدرجة في الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع : - العمولات ومصاريف السمسرة باستثناء عمولات الشراء طبقا لمفهوم 8 من الفصل 20 المكرر ثمان مرات بعده؛ - كلفة الحاويات المعالجة التي تعتبر ، وفقا للأغراض الجمركية ، واحدة مع البضائع المعنية ؛ - كلفة التعبئة ، وتشمل اليد العاملة وكذا المعدات . ب . القيمة المحددة بصورة ملائمة للبضائع والخدمات التالية ، عندما يقدمها المشتري ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، مجانا أو بكلفة مخفضة والمستعملة خلال إنتاج البضائع المستوردة وبيعها من أجل التصدير ، عندما لا تكون هذه القيمة مدمجة في الثمن المدفوع فعلا أو المستحق : - المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة الداخلة في البضائع المستوردة؛ - الأدوات والأشكال والقوالب والأصناف المماثلة المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة؛ - المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع المستوردة؛ - الأعمال الهندسية أو الدراسية أو الفنية والرسوم وأعمال التخطيط أو التصميم التي تنفذ في مكان آخر غير التراب الخاضع والضرورية لإنتاج البضائع المستوردة . ج . الأتاوات وحقوق الترخيص المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها والتي يجب أن يدفعها المشتري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، كشرط لبيع البضائع التي يجري تقييمها ، عندما لا تكون هذه الأتاوات وحقوق الترخيص مدمجة في الثمن المدفوع فعلا أو المستحق . ومن بين ما يمكن أن تشتمل عليه الأتاوات وحقوق الترخيص المشار إليها أعلاه ، الأداءات المنجزة بموجب براءات الاختراع وعلامات الصنع أو التجارة وحقوق المؤلف . - 15 تم نسخ الفصل 20 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 43.06 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 الصادر في 10 من ذي الحجة 31( 1427 ديسمبر )2006 للسنة المالية 2007 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5487 بتاريخ 11 ذو الحجة ( 1427 فاتح يناير ،)2007 ص .5 - 15 - غير أنه لا تضاف إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق : - المصاريف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة؛ - الأداءات التي ينجزها المشتري مقابل الحق في توزيع أو إعادة بيع البضائع المستوردة ، إذا لم تكن هذه الأداءات شرطا للبيع من أجل تصدير البضائع المستوردة . د . قيمة كل جزء من محصول إعادة بيع أو تفويت أو استعمال موالي لبضائع مستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر؛ ه . مصاريف نقل البضائع المستوردة إلى حين دخولها إلى التراب الخاضع؛ و . مصاريف الشحن والتفريغ والمناولة المرتبطة بنقل البضائع المستوردة إلى حين دخولها إلى التراب الخاضع؛ ز . كلفة التأمين . -2 يؤسس على معطيات موضوعية وقابلة للتحديد كل عنصر أضيف ، تطبيقا لأحكام هذا الفصل ، إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق . -3 لتحديد القيمة في الجمرك ، لا يجوز إضافة أي عنصر إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق ، ما عدا العناصر المنصوص عليها في هذا الفصل . الفصل 20 المكرر ثلاث مرات 16 عندما لا يمكن تحديد القيمة في الجمرك وفق أحكام الفصل 20 أعلاه ، يجب أن تطبق ، على التوالي ، الفصول 20 المكرر أربع مرات و 20 المكرر خمس مرات و 20 المكرر ست مرات و 20 المكرر سبع مرات من هذه المدونة ، حتى أول هذه الفصول الذي يمكن بمقتضاه تحديد هذه القيمة . غير أنه بطلب من المستورد أو المصرح وبعد موافقة الإدارة على ذلك ، يمكن تطبيق طريقة القيمة المحتسبة المنصوص عليها في الفقرة 3 من الفصل 20 المكرر ست مرات قبل تطبيق طريقة تحديد القيمة في الجمرك المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من نفس الفصل . الفصل 20 المكرر أربع مرات – 1 أ) إذا لم يمكن تحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة بتطبيق أحكام الفصل ،20 تكون القيمة في الجمرك هي القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة ، بيعت للتصدير في اتجاه التراب الخاضع وصدرت في نفس وقت تصدير البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه . ب) تحدد القيمة في الجمرك بالرجوع للقيمة التعاقدية لبضائع مطابقة بيعت بنفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبا كالبضائع التي يجري تقييمها . ج) إذا لم توجد مثل هذه المبيعات المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه ، تحدد القيمة في الجمرك بالرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة ، بيعت بمستوى تجاري مختلف و / أو بكمية مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات التي كانت ستنتج عن المستوى التجاري و / أو -16 تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من الفصل 20 المكرر ثلاث مرات أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،45.02 السالف الذكر . - 16 - الكمي ، بشرط أن تكون هذه التعديلات مرتكزة على أدلة مقدمة تثبت بوضوح أن هذه التعديلات معقولة ودقيقة ، سواء أدت إلى زيادة أو نقصان في القيمة . -2 تعدل القيمة التعاقدية لمراعاة الاختلافات الهامة التي يمكن أن تهم التكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها من جهة ، والبضائع المطابقة من جهة أخرى نتيجة الاختلافات في المسافات وطرق النقل . -3 إذا تبث عند تطبيق هذا الفصل وجود أكثر من قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة ، تتخذ أدنى هذه القيم التعاقدية لتحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة . الفصل 20 المكرر خمس مرات – 1 أ) إذا لم يمكن تحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة بتطبيق أحكام الفصلين 20 و 20 المكرر أربع مرات ، تكون القيمة في الجمرك هي القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة ، بيعت للتصدير في اتجاه التراب الخاضع وصدرت في نفس وقت تصدير البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه . ب) تحدد القيمة في الجمرك بالرجوع للقيمة التعاقدية لبضائع مماثلة بيعت بنفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبا كالبضائع التي يجري تقييمها . ج) إذا لم توجد مثل هذه المبيعات المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه ، تحدد القيمة في الجمرك بالرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة ، بيعت بمستوى تجاري مختلف و / أو بكمية مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات التي كانت ستنتج عن المستوى التجاري و / أو الكمي ، بشرط أن تكون هذه التعديلات مرتكزة على أدلة مقدمة تثبت بوضوح أن هذه التعديلات معقولة ودقيقة ، سواء أدت إلى زيادة أو نقصان في القيمة . -2 تعدل القيمة التعاقدية لمراعاة الاختلافات الهامة التي يمكن أن تهم التكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها من جهة ، والبضائع المماثلة من جهة أخرى نتيجة الاختلافات في المسافات وطرق النقل . -3 إذا تبث عند تطبيق هذا الفصل وجود أكثر من قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة ، تتخذ أدنى هذه القيم التعاقدية لتحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة . الفصل 20 المكرر ست مرات 17 -1 أ) إذا بيعت ، داخل التراب الخاضع ، البضائع المستوردة أو بضائع مطابقة أو مماثلة مستوردة ، على حالتها عند الاستيراد ، تستند القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة إلى سعر الوحدة الذي بيعت به البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة ، بأكبر كمية إجمالية وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه ، لأشخاص غير مرتبطين ببائعي هذه البضائع على أن تتم الاقتطاعات المتعلقة بالعناصر ا لتالية : - العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها أو الإضافات المعمول بها عادة برسم الربح والمصاريف العامة المتعلقة بالبيع داخل التراب الخاضع ، لبضائع مستوردة من نفس الصنف أو النوع حسب مفهوم 5 من الفصل 20 المكرر ثمان مرات؛ -17 تم تغيير وتتميم الفصل 20 المكرر ست مرات أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،45.02 السالف الذكر . - 17 - - المصاريف العادية المتعلقة بالنقل والتأمين وكذا المصاريف ذات الصلة المستحقة في التراب الخاضع؛ - الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة في التراب الخاضع بسبب استيراد البضائع أو بيعها . ب) إذا لم تكن البضائع المستوردة أو بضائع مطابقة أو مماثلة مستوردة ، قد بيعت ، في وقت استيراد البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه ، تستند القيمة في الجمرك ، مع مراعاة أحكام ( -1 أ) من هذا الفصل ، إلى سعر الوحدة الذي تباع به ، داخل التراب الخاضع ، البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة ، على حالتها عند الاستيراد في أقرب وقت يلي استيراد البضائع التي يجري تقييمها ولكن داخل أجل 90 يوما ابتداء من تاريخ الاستيراد . -2 إذا لم تكن البضائع المستوردة أو بضائع مطابقة أو مماثلة مستوردة قد بيعت ، داخل التراب الخاضع ، على حالتها عند الاستيراد ، فإن القيمة في الجمرك يمكن تحديدها ، بطلب من المستورد بعد موافقة الإدارة أو بمبادرة منها ، وذلك بالاستناد على سعر الوحدة الذي بيعت به داخل التراب الخاضع البضائع المستوردة بأكبر كمية إجمالية لأشخاص غير مرتبطين بالبائعين بعد صياغتها أو تحويلها . وفي هذه الحالة ، يؤخذ بعين الاعتبار القيمة المضافة المترتبة عن الصياغة أو التحويل والاقتطاعات المنصــوص عليها في -1 أ من هذا الفصل . -3 تستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقا لأحكام هذه الفقرة ، على قيمة محتسبة تتكون من مجموع ما يلي : أ) تكلفة أو قيمة المواد وكذا عمليات الصنع أو غيرها المنجزة لإنتاج البضائع المستوردة؛ ب) مبلغ الربح والمصاريف العامة يعادل مقدار ما يدخل عادة في مبيعات البضائع ، من نفس نوع وصنف البضائع التي يجري تقييمها ، التي يقوم بها منتجو البلد المصدر لتصديرها إلى التراب الخاضع؛ ت) كلفة أو قيمة العناصر المشار إليها في البنود "ه" و"و" و"ز" من الفقرة 1 من الفصل 20 المكرر مرتين . لا يجوز للإدارة مطالبة أو إلزام شخص مقيم خارج المغرب تقديم محاسبة أو وثائق أخرى للفحص أو الاطلاع عليها لأغراض تحديد القيمة المحتسبة . غير أنه يمكن التحقق من طرف الإدارة في بلد آخر بموافقة منتج البضاعة ، من المعلومات التي يقدمها هذا الأخير لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه الفقرة ، على أن تمنح مهلة كافية للجهة المختصة في بلد الاستيراد وعدم اعتراضها على هذا التحقق . الفصل 20 المكرر سبع مرات 18 – 1 إذا لم يمكن تحديد القيمة في الجمرك للبضائع المستوردة وفقا لأحكام الفصول 20 و 20 المكرر أربع مرات و 20 المكرر خمس مرات و 20 المكرر ست مرات ، تحدد هذه القيمة بوسائل معقولة تتطابق مع أحكام الفصول من 20 إلى 20 المكرر ست مرات من هذه المدونة -18 تم تغيير وتتميم الفصل 20 المكرر سبع مرات أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،70.19 السالف الذكر . - 18 - ومع المبادئ والأحكام العامة للفصل VII من الاتفاقية العامة حول التعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 وكذا على أساس المعطيات العامة المتاحة في المغرب . -2 غير أنه لا يجوز تحديد القيمة في الجمرك بتطبيق أحكام هذا الفصل على أساس : أ) سعر بيع بضائع أنتجت داخل التراب الخاضع؛ ب) نظام يقضي بقبول القيمة الأعلى ، لأغراض جمركية ، من بين قيمتين بديلتين؛ ج) سعر البضائع في السوق المحلي في بلد التصدير؛ د) سعر البضائع التي بيعت للتصدير تجاه بلد آخر غير المغرب؛ هـ) قيم جمركية دنيا؛ و) قيم جزافية أو صورية . الفصل 20 المكرر ثمان مرات لتطبيق أحكام الفصول من 20 إلى 20 المكرر سبع مرات : -1 يعني مصطلح "المنتجة" كذلك ، المزروعة أو المصنوعة أو المستخرجة . -2 يقصد بعبارة "البضائع المطابقة" البضائع المستوردة التي : - تتطابق في كل النواحي ، بما في ذلك الخصائص المادية ، والجودة والسمعة بالمقارنة مع البضائع التي يجري تقييمها . ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع المتوافقة فيما عدا ذلك مع تعريف البضائع المطابقة؛ - أنتجت في نفس البلد الذي أنتجت فيه البضائع التي يجري تقييمها؛ - أنتجت من طرف نفس الشخص الذي قام بإنتاج البضائع التي يجري تقييمها . وفي حالة عدم وجود هذه البضائع ، تؤخذ بعين الاعتبار البضائع التي أنتجها شخص آخر . -3 يقصد بعبارة "البضائع المماثلة" ، البضائع المستوردة التي : - وإن لم تكن متشابهة في كل النواحي ، تكون لها خصائص متشابهة ، ومكونة من مواد مماثلة تمكنها من أداء نفس وظائفها ومن قابليتها للتبادل معها تجاريا ، وتعتبر جودة البضائع وسمعتها ووجود علامة الصنع أو التجارة ، من بين العوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تحديد البضائع المماثلة؛ - أنتجت في نفس البلد الذي أنتجت فيه البضائع التي يجري تقييمها؛ - أنتجت من طرف نفس الشخص الذي قام بإنتاج البضائع التي يجري تقييمها . وفي حالة عدم وجود هذه البضائع ، تؤخذ بعين الاعتبار البضائع التي أنتجها شخص آخر . -4 ولا تشمل عبارتا "البضائع المطابقة" و"البضائع المماثلة" ، البضائع المستوردة التي تتضمن أو أدخلت عليها حسب الحالة أعمال هندسية أو دراسية أو فنية أو رسوم أو خطط أو تصاميم والتي لم تكن موضوع تعديل بتطبيق أحكام -1 ب) من الفصل 20 المكرر مرتين بسبب أن هذه الأعمال قد أنجزت داخل التراب الخاضع . -5 يقصد بعبارة "بضائع من نفس النوع أو من نفس الصنف" ، البضائع المستوردة والمصنفة في مجموعة أو فئة من البضائع التي ينتجها فرع من صناعة معينة أو قطاع صناعي معين وتشمل البضائع المطابقة أو المماثلة . - 19 - -6 يعتبر الأشخاص مرتبطين : أ) إذا كان أحدهم ينتمي إلى إدارة أو إلى مجلس إدارة أو مجلس الإدارة الجماعي أو مجلس الرقابة لمقاولة شخص آخر أو العكس؛ ب) إذا كان معترفا لهم قانونا بصفة شركاء فيما بينهم؛ ج) إذا كان أحدهم مشغلا للآخر؛ د) إذا كان شخص آخر يملك أو يراقب أو يحتفظ بشكل مباشر أو غير مباشر بخمسة في المائة أو أكثر من الأسهم أو الحصص الصادرة مع حق التصويت لكليهما؛ هـ) إذا كان أحدهما يراقب الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و) إذا كان كلاهما خاضعا بشكل مباشر أو غير مباشر لرقابة شخص ثالث؛ ز) إذا كانا معا يراقبان بشكل مباشر أو غير مباشر شخصا ثالثا؛ أو ح) إذا كانوا من أفراد نفس الأسرة . -7 إن الأشخاص الذين تربطهم علاقة عمل فيما بينهم يكون أحدهم بمقتضاها هو الوكيل أو الموزع أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر ، كيفما كانت التسمية المستعملة ، يعتبرون مرتبطين ، إذا كانوا يستجيبون لأحد المعايير المشار إليها في 6 أعلاه . -8 يقصد بعبارة " عمولات الشراء" المبالغ التي يدفعها المستورد لوكيله مقابل قيامه بخدمة تمثيله في الخارج من أجل شراء البضائع التي يجري تقييمها . الفصل 20 المكرر تسع مرات 19 عندما تكون بعض العناصر المعتمدة لتحديد القيمة المفروضة عليها الضريبة معبرا عنها بعملة أجنبية ، يجب أن ينجز التحويل على أساس سعر الصرف الصادر عن بنك المغرب خلال يوم العمل السابق ليوم تسجيل التصريح الذي يجب على المستورد الإدلاء به للإدارة وفقا لأحكام