المادة 21

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

يقصد في هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها من : أ) التراب الجمركي : التراب الوطني بما فيه المياه الإقليمية؛ ب) التراب الخاضع : الجزء الأرضي من التراب الجمركي ، بما فيه الموانئ والفرضات والمسطحات العائمة "أوف شور" وكذا الجرافات القعرية والتجهيزات المماثلة المتواجدة بالمياه الإقليمية وغيرها من المنشآت الواقعة بالمياه الاقليمية والمحددة بمرسوم ، باستثناء مناطق التسريع الصناعي 3 ؛ ت)مناطق التسريع الصناعي : مناطق مكونة داخل التراب الجمركي لا يسري عليها كل أو بعض القوانين والأنظمة الجمركية؛ ث)الاستيراد : دخول بضائع آتية من الخارج أو من مناطق التسريع الصناعي إلى التراب الخاضع للقوانين والأنظمة الجمركية؛ ج) عرض البضائع للاستهلاك : النظام الجمركي الذي يسمح ببقاء البضائع المستوردة بصفة نهائية داخل التراب الخاضع؛ ويترتب عن هذا النظام أداء الرسوم والمكوس المستحقة عند الاستيراد بعد استيفاء جميع الإجراءات الجمركية الضرورية؛ ح) التصدير : خروج البضائع من التراب الخاضع؛ خ) الادارة : إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومصالحها أو أعوانها؛ -2 تم تغيير وتتميم