المادة 22

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 21 - القسم الرابع : اللجان الاستشارية في الجمرك الفصل 22 المكرر 22 – 1 تحدث على مستوى كل مديرية جهوية للجمارك ، أو عند الاقتضاء على مستوى المقاطعة الجمركية ، لجنة للتشاور يعهد إليها بإبداء الرأي حول النزاعات المتعلقة بالمادة الجمركية . – 2 تتكون هذه اللجنة ، علاوة عن المدير الجهوي للجمارك ، أو عند الاقتضاء رئيس المقاطعة الجمركية ، الذي يرأسها من ممثل عن القطاع المكلف بالمورد وممثل عن المجموعة المهنية المعنية والآمر بالصرف المختص محليا وكذا الفاعل الاقتصادي المعني بالأمر أو من ينوب عنه؛ ويعين ممثل المجموعة المهنية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمورد وذلك باقتراح من المجموعة المهنية المذكورة . ويمكن للرئيس ، عند الضرورة إما بمبادرة منه أو بطلب من طرف الفاعل الاقتصادي المعني ، دعوة أي شخص ذي خبرة للإدلاء بإفادة تقنية في الموضوع؛ ويتم اللجوء إلى اللجنة من طرف الفاعل الاقتصادي المعني بالأمر أو المصرح؛ تعقد اللجنة المحلية اجتماعاتها بمبادرة من الرئيس كل 15 يوما وكلما دعت الضرورة إلى ذلك . وتبت الإدارة في الحالات المعروضة على أنظار اللجنة المحلية في ظرف 15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماع الذي تم خلاله التعبير عن رأي اللجنة المذكورة . الفصل 22 المكرر مرتين 23 – 1 تحدث تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية ، لجنة تدعى "اللجنة الاستشارية والطعن" يعهد إليها في إعطاء رأيها حول النزاعات المتعلقة بالمادة الجمركية . كما يمكنها النظر في الحالات التي تم بحثها من طرف اللجان المحلية للاستشارة عندما تتعلق هذه الحالات بمبادئ أساسية . – 2 وتتكون هذه اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالمالية أو من ينوب عنه ، من ممثلين عن القطاعات الوزارية المختصة وممثل عن المجموعات المهنية المعنية وكذا الفاعل الاقتصادي المعني بالأمر أو من ينوب عنه . ويعين ممثلو المجموعات المهنية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع المعني بالمورد وذلك باقتراح من المجموعات المهنية المذكورة؛ - 22 تم تغيير وتتميم الفصل 22 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 48.03 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 الصادر في 7 من ذي القعدة 31( 1424 ديسمبر )2003 للسنة المالية 2004 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5174 بتاريخ 8 ذي القعدة ( 1424 فاتح يناير ،)2004 ص .3 - تم تتميم الفصل 22 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . -23 تم تتميم وتغيير الفصل 22 المكرر مرتين أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،48.03 السالف الذكر . - تم تتميم الفصل 22 المكرر مرتين أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 22 - ويمكن للرئيس ، عند الضرورة ، دعوة أي شخص ذي خبرة للإدلاء بإفادات تقنية في الموضوع . يتم اللجوء إلى اللجنة من طرف رئيسها أو من طرف الوزير المكلف بالمورد أو من طرف المجموعة المهنية المعنية . يمكن كذلك للفاعل الاقتصادي أو للمصرح اللجوء إلى هذه اللجنة في حالة خلاف بشأن رأي اللجنة المحلية للتشاور وكذلك عند سكوت الإدارة في الحالة المشار إليها في الفقرة 6 من 2 من الفصل 22 المكرر المذكور أعلاه . وتبث الإدارة في الحالات المعروضة على أنظار اللجنة الاستشارية والطعن ، في ظرف 15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماع الذي تم خلاله التعبير عن رأي اللجنة المذكورة . الفصل 22 المكرر ثلاث مرات 24 يلزم أعضاء اللجان المشار إليها في الفصلين 22 المكرر و 22 المكرر مرتين بحفظ فحوى الاجتماعات . وتحدد بنص تنظيمي شروط اللجوء إلى اللجان المشار إليها وكذا كيفيات تسييرها . الباب الخامس : الحظر