المادة 23

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

1 لتطبيق هذه المدونة ، تعتبر محظورة جميع البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها : أ) ممنوعا بأي وجه من الوجوه؛ ب) أو خاضعا لقيود أو لضوابط الجودة أو التكييف أو لإجراءات خاصة . – 2 بيد أن العاملين الآتيين يرفعان الحظر ويسمحان بإنجاز عملية الاستيراد أو التصدير : أ) الإدلاء بسند قانوني كالرخصة أو الإذن أو الشهادة التي تأذن بالاستيراد أو التصدير والمطبقة على البضاعة المصرح بها؛ ب) مراعاة الضوابط التي تفرض قيودا على الاستيراد أو التصدير بشأن الجودة أو التكييف أو التي تتعلق بالقيام بالإجراءات الخاصة المذكورة . - 24 تم تتميم الفصل 22 المكرر ثلاث مرات أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 23 - الجزء الثاني : عمـل الإدارة الباب الأول : ميدان عمل الإدارة الفصل 2524 .1 يباشر عمل الإدارة بمجموع التراب الجمركي ، بما في ذلك الطرق السيارة حسب الشروط المحددة في هذه المدونة