والفصل 2626 نسخ . الباب الثاني : مكاتب ومراكز الجمرك الفصل 2727 .1 تتم الإجراءات الجمركية بمكاتب الجمرك . ويمكن أن تتم كذلك ، بمقرر لمدير الإدارة أو الشخص المؤهل من لدنه لهذا الغرض ، بالمحلات المهنية للمستوردين أو المصدرين أو بالأماكن المحددة بموجب المقرر المذكور . ويمكن أن تحدد باتفاقية بين الإدارة والمعنيين بالأمر ، كيفيات إتمام الإجراءات الجمركية خارج مكاتب الجمرك ، عندما يبرر ذلك تواتر عمليات الاستيراد أو التصدير . الفصل 2828 تنشأ مكاتب ومراكز الجمرك بقرار للوزير المكلف بالمالية تحدد فيه كذلك اختصاصاتها . -25 تم تغيير وتتميم
المادة 25
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
