إن مصادرة البضائع المحظورة بأي وجه من الوجوه تكتسي على الأخص صبغة تدابير احتياطية ، وتغلب على مصادرة الأشياء غير المحظورة صبغة تعويض مدني
المادة 210
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
إن مصادرة البضائع المحظورة بأي وجه من الوجوه تكتسي على الأخص صبغة تدابير احتياطية ، وتغلب على مصادرة الأشياء غير المحظورة صبغة تعويض مدني