تقع مصادرة البضاعة المثبت الغش بشأنها أيا كان حائزها ويؤمر بها وجوبا لو كانت هذه البضاعة ملكا لشخص أجنبي عن الغش أو لشخص مجهول وحتى لو لم يصدر أي حكم بشأنها . الفصل 211 المكرر 218 تقع مصادرة البضاعة التي استعملت لإخفاء البضائع المثبت الغش بشأنها ، ما عدا إذا ثبت أن هذه البضاعة هي في ملك شخص آخر أجنبي عن الغش . الفصل 219212 يحكم وجوبا بمصادرة وسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية إذا كان يملكها : - من شاركوا في الغش أو في محاولة الغش؛ - شخص أجنبي عن هذه الجنحة أو المخالفة وكانت وسيلة النقل قد هيئت خصيصا لارتكاب الغش أو كان مرتكب الغش هو المكلف بسياقتها ، ما عدا إذا كان بإمكان مالك وسيلة النقل أن يثبت بان المكلف بالسياقة الذي قام بهذا العمل بدون إذن ، قد تصرف خارج إطار الوظائف الموكولة إليه
المادة 211
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
