المادة 213

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

إن لم يمكن حجز البضائع ووسائل النقل القابلة للمصادرة أو إذا تم حجزها فان المحكمة تصدر بطلب من الإدارة بدلا من المصادرة الحكم بأداء مبلغ يعادل قيمة البضائع ووسائل النقل المذكورة ويحدد وفقا للكميات المبينة في الفصل 219 بعده . - 218 تم تتميم الفصل 211 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . -219 تم تغيير وتتميم

المادة 213 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi