إن لم يمكن حجز البضائع ووسائل النقل القابلة للمصادرة أو إذا تم حجزها فان المحكمة تصدر بطلب من الإدارة بدلا من المصادرة الحكم بأداء مبلغ يعادل قيمة البضائع ووسائل النقل المذكورة ويحدد وفقا للكميات المبينة في الفصل 219 بعده . - 218 تم تتميم الفصل 211 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . -219 تم تغيير وتتميم
المادة 213
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
