المادة 219

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،76.21 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 219 أعلاه ، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 109 - والقيمة الواجب اعتمادها لحساب الغرامة هي قيمة الشيء في الجمرك على حالته في تاريخ ارتكاب الغش ولو لم تكن البضائع المعنية محل تجارة مشروعة .225 وإذا تبين للمحكمة أن عروضا أو مقترحات شراء أو بيع أو اتفاقيات كيفما كان نوعها قد أنجزت أو أبرمت فيما يخص الأشياء المرتكب الغش بشأنها مقابل ثمن يتجاوز سعر السوق الداخلية وقت ارتكاب الفعل أمكنها أن تعتمد على هذا الثمن لحساب مبالغ العقوبات المحددة في هذه المدونة استنادا إلى قيمة الأشياء المذكورة

المادة 219 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi