أعلاه . كما تطبق هذه العقوبات والتدابير الاحتياطية على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين لهم مصلحة في الغش . وفي غير الحالات المنصوص عليها في القانون الجنائي يعتبر المتواطؤون في ارتكاب الجنحة أو المخالفة الجمركية الأشخاص الذين قاموا على علم بما يلي : – 1 حرضوا مباشرة على ارتكاب الغش أو سهلوا ارتكابه بأية وسيلة من الوسائل؛ – 2 اشتروا أو حازوا بضائع ارتكب الغش بشأنها؛ - 225 تم تغيير وتتميم الفصل 219 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،45.02 السالف الذكر . - 226 تم تغيير وتتميم الفصلين 220 و 221 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 227 تم نسخ الفصل )1( 220 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،48.03 السالف الذكر . - 228 تم تغيير وتتميم
المادة 220
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
