عندما ترتكب جنحة أو مخالفة جمركية من طرف المتصرفين أو المسيرين أو المديرين لشخص معنوي أو من طرف أحدهم العامل باسم ولحساب الشخص المعنوي يمكن بصرف النظر عن المتابعات المجاراة ضدهم أن يتابع الشخص المعنوي نفسه وأن تفرض عليه العقوبات المالية ، وعند الاقتضاء التدابير الاحتياطية المنصوص عليها في 3 و 4 و 6 من الفصل 220 أعلاه . القسم الرابع : القاصرون والمجانين الفصل 232228 إن مرتكب فعل يشكل خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية أو المتواطئ عليه أو الشخص المنتفع به لا يعاقب إلا بالمصادرات والغرامات المنصوص عليها في هذه المدونة إذا كان وقت ارتكاب الأفعال : - إما في حالة جنون؛ - وإما قاصرا تقل سنه عن 18 سنة . - 230 تم تغيير وتتميم الفصلين 224 و 227 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 231 تم نسخ
المادة 227
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
