أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،48.03 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 228 أعلاه ، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 112 - القسم الخامس : الأشخاص الآخرون المسؤولون مدنيا الفصل 233229 يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم مسؤولين مدنيا عن فعل الغير فيما يخص الرسوم والمكوس والمصادرات والغرامات والمصاريف : أ) الأشخاص المبينون في الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود؛ ب) مالكو البضائع عن فعل مستخدميهم؛ ت) مالكو وسائل النقل عن فعل مستخدميهم ، إلا إذا أثبتت المسؤولية الشخصية للمستخدم المكلف بالسياقة
المادة 228
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
