المكرر 234 يمنح رفع اليد عن وسيلة النقل المحجوزة غير المهيأة لارتكاب الغش ، بدون كفالة أو وديعة للمالك حسن النية ، الذي أبرم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وحسب أعراف المهنة ، عقدا للنقل مع الشخص المرتكب للجنحة أو المخالفة الجمركية . كما يمنح رفع اليد لمالك البضائع غير المحظورة التي استعملت لإخفاء الغش إذا تبين بأن هذا المالك أجنبي عنه . ويبقى رفع اليد متوقفا على أداء المصاريف المدفوعة من طرف الإدارة عند الاقتضاء المترتبة عن حراسة وحفظ البضائع التي استعملت لإخفاء الغش وكذا وسيلة النقل . القسم السادس : التضامن
المادة 229
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
