يلزم الكفلاء بقدر ما يلزم الملتزمون الرئيسيون بأداء الرسوم والمكوس والعقوبات المالية وغيرها من المبالغ الواجبة على الملزمين الذين كفلوهم . غير أنه ، فيما يتعلق بالأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك ، فإن الكفالات الممنوحة من طرف الأبناك أو شركات التأمين يمكن أن تشمل كلا أو جزءا من الرسوم والمكوس الموقوفة وذلك في حدود المبالغ المكفولة طبقا للشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية . وتبقى على عاتق الملزم الرئيسي فوائد التأخير ومجموع المبالغ المستحقة الأخرى وكذا العقوبات المالية المحتملة . - 233 تم تغيير وتتميم الفصلين 229 و 230 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 234 تم تتميم الفصل 229 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 113 - الفصل 235231 مع مراعاة أحكام 2 من الفصل 257 المكرر بعده ، فإن جميع الأشخاص المحكوم عليهم من أجل ارتكابهم نفس الغش أو من أجل جنح أو مخالفات جمركية مرتبطة ، يلزمون على وجه التضامن بالمصادرات أو بالمبالغ التي تقوم مقامها وكذا الغرامات والمصاريف . القسم السابع : مسؤولية الإدارة في حالة الحجز أو الحفظ
المادة 230
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
