إن أعمال الحجز والحفظ المنجزة وفقا لمقتضيات الفصلين 235 و 236 بعده لا تخول الحق في أي تعويض لفائدة المالكين أو الحائزين الذين يرتاب في ارتكابهم الغش إلا إذا كان الضرر المدعى ناتجا فقط ومباشرة عن أخطاء فادحة تعزى إما إلى سير الإدارة وإما إلى أحد أعوانها في مزاولة مهامه . ويحسب التعويض المشار إليه أعلاه على أساس فائدة قدرها واحد في المائة ( )% 1 عن الشهر من قيمة الأشياء المحجوزة أو المحفوظة من تاريخ الحجز أو الحفظ إلى تاريخ السماح بالإستلام . الباب الثاني : مسطرة المنازعات القسم الأول : إثبات المخالفات
المادة 232
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
