المادة 233

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

يقوم بإثبات الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية أعوان الإدارة الذين أدوا اليمين طبقا للشروط المحددة في الفصل 2-33 من هذه المدونة وضباط الشرطة القضائية وكذا كل الأعوان محررو المحاضر التابعون للقوة العمومية . الفصل 236234 – 1 تثبت الأفعال التي تكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية والصرف عن طريق الحجز أو طريق البحث . – 2 إن الإبراء من سند الإعفاء بكفالة دون ملاحظة من الإدارة لا يحول دون اثبات الأفعال التي تكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية التي تكون قد ارتكبت خلال مدة صلاحية سند الإعفاء بكفالة ولم تكتشف إلا بعد الإبراء من هذا السند . - 235 تم تغيير وتتميم