لا يمكن للأعوان محرري المحاضر القاء القبض على الأظناء إلا في حالة التلبس بالجنحة . الفصل 239 المكرر 241 بالرغم من جميع الأحكام المخالفة لهذا الفصل تتقادم الجنح أو المخالفات الجمركية بانصرام أربع ( )4 سنوات تبتدئ من يوم ارتكاب هذه الجنح أو المخالفات . القسم الثاني : حجة إثبات المخالفات الفصل 242240 إن الأفعال المثبتة وأعمال الحجز المنجزة يجب أن تبين في محاضر متى أمكن . ويجب أن تنص هذه المحاضر على : - تاريخ ومكان تحريرها واختتامها؛ - أسماء وصفات ومساكن الأعوان محرري المحاضر؛ - تاريخ وساعة ومكان الحجز أو الإثبات؛ - التصريحات التي قد يدلي بها مرتكب أو مرتكبو الفعل الذي يكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية . ويجب أن توقع هذه المحاضر من طرف محرريها ومن طرف مرتكبي الفعل إذا كانوا حاضرين . وفي حالة استحالة توقيع مرتكبي الأفعال أو رفضهم هذا التوقيع ينص على ذلك في الوثائق المذكورة . - 240 تم تعويض عبارة "الذين لا تقل درجتهم عن درجة مفتش إقليمي" بالعبارة " المرتبون على الأقل في درجة مماثلة لسلم الأجور رقم ،"11 كما هو منصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم ،110.13 السالف الذكر . -241 تم تغيير وتتميم الفصل 239 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،80.18 السالف الذكر . - تم تتميم الفصل 239 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . -242 تم تغيير وتتميم الفصل 240 أعلاه ، بمقتضى المادة I -3 من القانون رقم ،50.22 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 240 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،76.21 سالف الذكر . - 116 - وتسلم نسخة من المحاضر إلى مرتكبي الأفعال الحاضرين . ويجب علاوة على ذلك أن ينص في محاضر الحجز على : - أسباب الحجز؛ - وصف الأشياء المحجوزة مع بيان نوعها وجودتها وكميتها؛ - - العملات النقدية والأوراق التجارية والأوراق البنكية وغيرها من وسائل الأداء والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها؛ - التدابير المتخذة لضمان إيداعها أو حراستها أو حفظها؛ - هوية الحارس المعين عند الاقتضاء مع موافقته وتوقيعه؛ - حضور أو غياب مرتكبي الأفعال عند وصف الأشياء المحجوزة والملاحظات التي قد يقدمها؛ - السماح عند الاقتضاء باستلام البضائع غير المحظورة أو وسائل النقل مقابل كفالة أو وديعة
المادة 239
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
