المكرر 243 في جميع الحالات التي تحجز فيها البضائع غير المحظورة ووسائل النقل غير المهيأة لارتكاب الغش أو التي لا توجد في وضعية غير قانونية ، يقدم أعوان الإدارة محررو المحاضر عرضا بالسماح باستلام هذه البضائع أو وسائل النقل مقابل كفالة أو وديعة تمثل قيمة هذه البضائع و / أو وسائل النقل المحجوزة . ويضمن هذا العرض وكذا الجواب عنه في محضر داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من تاريخ إثبات الجنحة أو المخالفة الجمركية
المادة 240
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
