المادة 240

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

المكرر 243 في جميع الحالات التي تحجز فيها البضائع غير المحظورة ووسائل النقل غير المهيأة لارتكاب الغش أو التي لا توجد في وضعية غير قانونية ، يقدم أعوان الإدارة محررو المحاضر عرضا بالسماح باستلام هذه البضائع أو وسائل النقل مقابل كفالة أو وديعة تمثل قيمة هذه البضائع و / أو وسائل النقل المحجوزة . ويضمن هذا العرض وكذا الجواب عنه في محضر داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من تاريخ إثبات الجنحة أو المخالفة الجمركية

المادة 240 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi