تعفى محاضر الجمرك من إجراءات التنبر والتسجيل . الفصل 244242 إن المحاضر المحررة بشأن الجنحة أو المخالفة لأحكام هذه المدونة من طرف عونين للإدارة أو أكثر يعتمد عليها في الاثباتات المادية المضمنة في المحاضر الى أن يطعن في صحتها . ويعتمد عليها في صحة وصدق الاقرارات والتصريحات المتلقاة إلى أن يثبت ما يخالفها . أما المحاضر المحررة من طرف عون واحد للإدارة فيعتمد عليها إلى أن يثبت ما يخالفها وكذا الشأن بالنسبة للمحاضر المحررة من طرف الأعوان محرري المحاضر التابعين لإدارات أخرى ما لم تكن هناك نصوص خاصة . - 243 تم تتميم الفصل 240 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 244 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من
المادة 241
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
