المادة 245

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

يسمح للظنين الصادر عليه حكم غيابي بأن يقدم تصريحه بالطعن بالتزوير خلال الأجل الذي يمنحه إياه القانون للحضور في الجلسة من أجل التعرض الذي قدمه

المادة 245 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi