يسمح للظنين الصادر عليه حكم غيابي بأن يقدم تصريحه بالطعن بالتزوير خلال الأجل الذي يمنحه إياه القانون للحضور في الجلسة من أجل التعرض الذي قدمه
المادة 245
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
يسمح للظنين الصادر عليه حكم غيابي بأن يقدم تصريحه بالطعن بالتزوير خلال الأجل الذي يمنحه إياه القانون للحضور في الجلسة من أجل التعرض الذي قدمه