عندما يحرر محضر ضد عدة أظناء ويطعن فيه بالتزوير أحدهم أو عدد منهم فقط يواصل الإعتماد على المحضر فيما يخص الآخرين ما عدا إذا كان الفعل المطعون فيه غير قابل للتجزئة ومشتركا بين الأظناء الآخرين . - 118 - الفصل 245247 بغض النظر عن إثبات الأفعال التي تشكل خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية بواسطة المحضر يمكن إثبات هذه الأفعال بجميع الطرق القانونية الأخرى حتى ولو لم تبد أية ملاحظة بخصوص البضائع المصرح بها . القسم الثالث : المتابعات أمام المحاكم أولا – مقتضيات عامة
المادة 246
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
