المادة 250

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

يمكن أن تعين الإدارة من يمثلها في الجلسة ، ويعرض ممثلها القضية على المحكمة ويودع طلباتها . الفصل 246251 إذا توفي مرتكب فعل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية قبل إيداع شكاية أو قبل صدور حكم أو قرار نهائي أو قبل إبرام المصالحة يحق للوزير المكلف بالمالية أو ممثله أن يطلب من - 245 تم تغيير وتتميم الفصول 248 ،247 و 249 أعلاه ، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 246 تم نسخ وتعويض المادة 251 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم

المادة 250 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi