المادة 251

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،45.02 السالف الذكر . - 119 - رئيس المحكمة الابتدائية بواسطة ملتمس مصادرة الأشياء محل النزاع القابلة تطبيق هذه العقوبة عليها . ثالثا – اختصاص المحاكم الفصل 247252 ترفع الجنح والمخالفات الجمركية إلى المحاكم وفقا للقواعد القانونية العادية . رابعا – السراح المؤقت والاعتقال الاحتياطي