أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،45.02 السالف الذكر . - 119 - رئيس المحكمة الابتدائية بواسطة ملتمس مصادرة الأشياء محل النزاع القابلة تطبيق هذه العقوبة عليها . ثالثا – اختصاص المحاكم الفصل 247252 ترفع الجنح والمخالفات الجمركية إلى المحاكم وفقا للقواعد القانونية العادية . رابعا – السراح المؤقت والاعتقال الاحتياطي
المادة 251
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
