في حالة الجنحة غير المتلبس بها المعاقب عنها بالحبس فإن السراح المؤقت عن الأظناء الذين لا يقدمون ضمانات كافية للحضور يتوقف على وجوب تقديم إحدى الضمانات المنصوص عليها في الفصل 253 أعلاه . -247 تم تغيير وتتميم
المادة 255
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
