المادة 256

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

في حالة صدور قرار بالسراح المؤقت قبل الحكم في جوهر القضية يبقى الظنين معتقلا طيلة اليوم الموالي ليوم صدور القرار . ويؤدي الاستئناف المرفوع من طرف الإدارة خلال هذا الأجل إلى تمديد الاعتقال إلى أن يتم البت في هذا الاستئناف

المادة 256 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi