في حالة صدور قرار بالسراح المؤقت قبل الحكم في جوهر القضية يبقى الظنين معتقلا طيلة اليوم الموالي ليوم صدور القرار . ويؤدي الاستئناف المرفوع من طرف الإدارة خلال هذا الأجل إلى تمديد الاعتقال إلى أن يتم البت في هذا الاستئناف
المادة 256
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
