المادة 257

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

خلافا لمقتضيات الفصول 253 و 254 و 255 أعلاه يمكن أن يستفيد الظنيين المعتقل بصفة احتياطية من سراح مؤقت دون تقديم وديعة أو كفالة إذا ما قبلت ذلك النيابة العامة والإدارة . رابعا المكرر – الظروف المخففة وحالة العود الفصل 257 المكرر 249 – 1 إذا تبين للمحكمة وجود عناصر تثبت حسن نية مرتكب المخالفات للقوانين والأنظمة الجمركية أمكنها منح ظروف التخفيف وبالتالي : أ) الحكم بإرجاع وسائل النقل المحجوزة بشرط أن لا تكون مهيئة لارتكاب الغش أو مزودة بمخابئ أو مساحات فارغة لا تخصص عادة لإيواء البضائع وألا تكون في وضعية غير قانونية؛ ب) إرجاع الأشياء المستعملة لإخفاء الغش؛ ج) التخفيض من المبالغ التي تقوم مقام مصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها وذلك إلى حدود نصف قيمة هذه البضائع؛ د) تخفيض الغرامات بمبلغ لا يتعدى ثلث مبلغ الغرامات المستحقة أو بمبلغ لا يقل عن الحد الأدنى بالنسبة للمخالفات التي تقرر فيها هذه المدونة حدا أدنى . – 2 إذا تم الأخذ بظروف التخفيف بالنسبة لبعض المشاركين أو المتواطئين في مخالفة جمركية واحدة ، تحكم المحكمة أولا بالغرامات المالية على وجه التضامن وتحدد بعد ذلك نصيب كل شخص من الأشخاص المتضامنين في العقوبات المحكوم بها ، استفاد من ظروف التخفيف . الفصل 257 المكرر مرتين 250 يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المالية المستحقة إذا قام مقترفو الجنح أو المخالفات الجمركية ، بارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية جديدة ، غير مخالفات الطبقة الرابعة ، خلال الثلاث سنوات التي تلي إبرام مصالحة أو إدانة بمقتضى حكم نهائي . - 249 تم تتميم الفصل 257 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 250 تم تتميم الفصل 257 المكرر مرتين أعلاه ، بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 121 - ولا يطبق هذا المقتضى على الأشخاص الذين يقومون لحساب الغير ، بالإجراءات الجمركية إلا في حالة خطأ شخصي ومتعمد . خامسا – طرق الطعن