في حالة تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 249 أعلاه وجب إشعار إدارة الجمارك الضرائب غير المباشرة بذلك واستدعاؤها لجلسة الأحكام قصد إيداع طلباتها . على أنه يجوز لها بكيفية استثنائية في حالة ما إذا لم يسبق استدعاؤها بصفة قانونية استئناف الحكم الصادر فيما يخص عقوبتي الغرامة والمصادرة خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ تبليغ الحكم . سادسا – مصادرة أشياء تافهة وأشياء محجوزة على مجهولين الفصل 251259 يمكن أن تطلب الإدارة من المحكمة الابتدائية في ملتمس فقط مصادرة الأشياء العينية المحجوزة إذا ارتأت أنه لا داعي للمتابعة نظرا لتفاهة الغش . وعندما يتم حجز بضائع على أشخاص مجهولين يمكن للإدارة أيضا أن تطلب من المحكمة الابتدائية الأقرب في ملتمس فقط كذلك مصادرة الأشياء المحجوزة . وفي كلتا الحالتين يبت في هذه الطلبات بأمر واحد ولو كان الملتمس يتعلق بعدة أعمال للحجز أنجز كل واحد منها على حدة . سابعا – طرق التنفيذ الفصل 252260 يسوغ لأعوان الإدارة أن يحرروا ويبلغوا جميع العقود غير القضائية التي يستلزمها : - بيع الأشياء المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة في الجمرك؛ - تنفيذ التدابير الجمركية غير تلك المتعلقة بإثبات الحقوق والرسوم التي يعهد بقبضها للإدارة وبتحصيلها وبالمنازعات القائمة في شأنها
المادة 258
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
