(ملغى) . الفصل 262 المكرر 254 يطبق الإكراه البدني بشأن العقوبات المالية المتعلقة بجنح أو مخالفات جمركية وتحدد مدته على النحو التالي رغم كل الأحكام المخالفة لهذا الفصل : - من سنة واحدة إلى سنتين بالنسبة للجنح الجمركية؛ - من 6 أشهر إلى سنة بالنسبة للمخالفات الجمركية من الطبقة الأولى والثانية؛ - من شهر واحد إلى 6 أشهر بالنسبة للمخالفات الجمركية من الطبقة الثالثة والرابعة
المادة 262
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
