إن العقوبات المالية في ميدان الجمارك والضرائب غير المباشرة تخضع رغم ما تكتسيه من صبغة تعويضات مدنية لقواعد قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتقييد في سجل السوابق العدلية وفي مجذة الشركات . الفصل 255264 ينفذ الإكراه البدني المطبق بشأن جنحة أو مخالفة جمركية رغم الطعن بالطرق غير العادية ، بمجرد صدور الحكم النهائي . الفصل 256265 إذا توفي مرتكب فعل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية قبل تسديد الغرامات ومبالغ المصادرات والعقوبات المالية الأخرى المحكوم بها عليه أو المصالحات المقبولة من طرفه أمكنت متابعة التحصيل في مواجهة التركة . -253 تم تغيير وتتميم الفصل 261 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،80.18 السالف الذكر . - تم تتميم وتغيير الفصل 261 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 48.03 ن السالف الذكر . - تم تتميم الفصل 261 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . -254 تم تتميم الفصل 262 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 255 تم نسخ وتعويض المادة 264 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 256 تم نسخ وتعويض المادة 265 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 123 - القسم الرابع : التدابير التحفظية والامتيازات الفصل 257266 إن البضائع ووسائل النقل المحجوزة التي لا يمكن الاحتفاظ بها دون أن تتعرض للتلف أو لنقصان في قيمتها ، تباع بطلب من الإدارة بناء على أمر من قاضي أقرب محكمة ابتدائية وينفذ هذا الأمر رغم التعرض أو الاستئناف . وفي حالة بيع يودع المحصول بصندوق قابض الجمارك للتصرف فيه طبقا لما تبت به في النهاية المحكمة المكلفة بالنظر في الحجز
المادة 263
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
