المكرر 258 يجوز للإدارة أن تتلف من غير إجراء قضائي البضائع المشار إليها في الفصل 266 أعلاه إذا ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام وذلك بعد إخبار المصالح المختصة
المادة 266
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
المكرر 258 يجوز للإدارة أن تتلف من غير إجراء قضائي البضائع المشار إليها في الفصل 266 أعلاه إذا ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام وذلك بعد إخبار المصالح المختصة