المادة 266

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

المكرر 258 يجوز للإدارة أن تتلف من غير إجراء قضائي البضائع المشار إليها في الفصل 266 أعلاه إذا ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام وذلك بعد إخبار المصالح المختصة

المادة 266 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi