المادة 267

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

عندما ترفع اليد عن الأشياء المحجوزة بمقتضى حكم مطعون فيه فإن تسليمها إلى الذين صدر الحكم لصالحهم لا يتم إلا مقابل كفالة عن قيمة الأشياء المذكورة . الفصل 259268 يمكن اتخاذ كل الإجراءات التحفظية المفيدة على أساس المحاضر المثبتة لمخالفات التشريع الجمركي في حق الأشخاص المسؤولين جنائيا أو مدنيا قصد ضمان جميع أنواع الديون الجمركية الناتجة عن المحاضر المذكورة

المادة 267 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi