عندما ترفع اليد عن الأشياء المحجوزة بمقتضى حكم مطعون فيه فإن تسليمها إلى الذين صدر الحكم لصالحهم لا يتم إلا مقابل كفالة عن قيمة الأشياء المذكورة . الفصل 259268 يمكن اتخاذ كل الإجراءات التحفظية المفيدة على أساس المحاضر المثبتة لمخالفات التشريع الجمركي في حق الأشخاص المسؤولين جنائيا أو مدنيا قصد ضمان جميع أنواع الديون الجمركية الناتجة عن المحاضر المذكورة
المادة 267
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
