المادة 269

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

إن المعشرين في الجمرك المقبولين الذين أدوا عن الغير رسوما أو مكوسا أو غرامات جمركية يحلون في الامتياز محل الإدارة كيفما كانت كيفيات التحصيل التي يطبقونها بالنسبة للغير المذكور . غير أن حلولهم محل الإدارة في هذا الامتياز لا يمكن بأي حال التعرض به على إدارات الدولة

المادة 269 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi