إن المعشرين في الجمرك المقبولين الذين أدوا عن الغير رسوما أو مكوسا أو غرامات جمركية يحلون في الامتياز محل الإدارة كيفما كانت كيفيات التحصيل التي يطبقونها بالنسبة للغير المذكور . غير أن حلولهم محل الإدارة في هذا الامتياز لا يمكن بأي حال التعرض به على إدارات الدولة
المادة 269
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
