إن مالكي الأشياء المصادرة أو دائنيهم ولو كانوا يستفيدون من الامتياز لا تمكنهم المطالبة بالأشياء المذكورة ولا بأثمانها وكذا الشأن بالنسبة للأشياء المحجوزة ما لم يرفع عنها الحجز . - 257 تم تغيير وتتميم الفصل 266 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،26.04 السالف الذكر . - 258 تم تغيير وتتميم الفصل 266 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،43.10 السالف الذكر . - 259 تم تتميم وتغيير
المادة 270
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
