المادة 276

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

تلزم المصالحة التي أصبحت نهائية طبقا لأحكام 273 أعلاه ، الأطراف بكيفية لا رجوع فيها ، ولا يمكن أن يقدم بشأنها أي طعن ولا يسري أثرها إلا على الأطراف المتعاقدة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 217 أعلاه . إذا وقع الصلح وصار نهائيا قبل الحكم النهائي ترتب عليه بالنسبة للأطراف المتعاقدة انقضاء دعوى النيابة العامة ودعوى الإدارة . يجب أن تثبت المصالحة كتابة على ورق مدموغ في عدد من النسخ الأصلية يعادل عدد الأطراف الذين لهم مصلحة مستقلة فيها

المادة 276 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi