تلزم المصالحة التي أصبحت نهائية طبقا لأحكام 273 أعلاه ، الأطراف بكيفية لا رجوع فيها ، ولا يمكن أن يقدم بشأنها أي طعن ولا يسري أثرها إلا على الأطراف المتعاقدة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 217 أعلاه . إذا وقع الصلح وصار نهائيا قبل الحكم النهائي ترتب عليه بالنسبة للأطراف المتعاقدة انقضاء دعوى النيابة العامة ودعوى الإدارة . يجب أن تثبت المصالحة كتابة على ورق مدموغ في عدد من النسخ الأصلية يعادل عدد الأطراف الذين لهم مصلحة مستقلة فيها
المادة 276
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
