المادة 277

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

في حالة إبرام مصالحة لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن تتحمل الإدارة المصاريف القضائية المحتملة . القسم السابع : بيع البضائع المحجوزة التي صارت ملكا للإدارة الفصل 262278 -1 تباع وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي البضائع المحجوزة التي صارت ملكا للإدارة إما بتخل صلحي وإما بحكم قضائي نهائي صدر في جوهر القضية . إذا تم الطعن بالطرق غير العادية ، لا يودع حاصل البيع في باب الموارد النهائية ، إلا بعد صدور حكم قضائي اكتسب حجية الشيء المقضي به . - 261 تم تغيير وتتميم

المادة 277 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi