في حالة إبرام مصالحة لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن تتحمل الإدارة المصاريف القضائية المحتملة . القسم السابع : بيع البضائع المحجوزة التي صارت ملكا للإدارة الفصل 262278 -1 تباع وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي البضائع المحجوزة التي صارت ملكا للإدارة إما بتخل صلحي وإما بحكم قضائي نهائي صدر في جوهر القضية . إذا تم الطعن بالطرق غير العادية ، لا يودع حاصل البيع في باب الموارد النهائية ، إلا بعد صدور حكم قضائي اكتسب حجية الشيء المقضي به . - 261 تم تغيير وتتميم
المادة 277
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
