أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفصل 278 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،43.10 السالف الذكر . - 126 - 1 مكرر - تباع البضائع باعتبار أن الرسوم والمكوس المستحقة داخلة في ثمن البيع ، والمشتري أن يتصرف فيها بجميع الوجوه المباحة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها . -2 يجوز للإدارة علاوة على ما ذكر أن تطبق على البيع المذكور شروطا خاصة . -3 يجوز للإدارة أن تتلف البضائع المشار إليها في البند 1 أعلاه إذا ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام . الباب الثالث : المقتضيات الزجرية القسم الأول : تصنيف المخالفات الجمركية الفصل 263279 يوجد نوعان من الأفعال التي تكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية : الجنح الجمركية والمخالفات الجمركية . وتوجد طبقتان للجنح الجمركية وأربع للمخالفات . الجنح الجمركية من الطبقة الأولى
المادة 278
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
