المكرر 264 نسخ . الفصل 279 المكرر مرتين 265 تشكل جنحا جمركية من الطبقة الأولى : -1 استيراد أو تصدير المخدرات والمواد المخدرة ومحاولة استيرادها أو تصديرها بدون رخصة أو تصريح؛ وكذا استيرادها أو تصديرها بحكم تصريح غير صحيح أو غير مطابق 266 ؛ -2 الحيازة غير المبررة بمفهوم الفصل 181 أعلاه للمخدرات والمواد المخدرة؛ -3 نسخ؛ 267 -4 وجود مخدرات أو المواد المخدرة في مستودع أو مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي . - 263 تم نسخ وتعويض المادة 279 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 264 تم نسخ الفصل 279 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،76.21 سالف الذكر . - تم تتميم الفصل 279 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 265 تم تتميم الفصل 279 المكرر مرتين أعلاه ، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 266 تم تتميم وتغيير الفقرة الأولى من الفصل 279 المكرر مرتين أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،48.03 السالف الذكر . - 267 تم نسخ البند 3 الفصل 279 المكرر مرتين أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،76.21 سالف الذكر . - 127 - الفصل 279 المكرر ثلاث مرات 268 يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الأولى : - 1 بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات؛ - 2 بغرامة تعادل ضعف قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها؛ تضاعف الغرامات أعلاه ، عندما تكون تلك المخالفات مقترنة بظروف تشديد لا سيما استعمال العنف أو الإيذاء أو استعمال «السلاح أو المركبات أو التجهيزات المعدة لهذا الخصوص أو ارتكاب أفعال مادية تتعلق بالتهريب من طرف ثلاثة أشخاص على الأقل . - 3 بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش . الجنح الجمركية من الطبقة الثانية : الفصل 269280 نسخ . الفصل 270281 تشكل الجنح الجمركية من الطبقة الثانية : -1 التهريب المعرف به في الفصل 282 بعده؛ -2 كل زيادة غير مبررة في الطرود وبصفة عامة كل زيادة في العدد تثبت عند القيام بإحصاء في المستودع أو في المستودع الصناعي الحر؛ -3 وجود بدون مبرر لبضائع في مستودع الجمرك أو مستودع الادخار لا تستفيد من نظام المستودع لسبب غير عدم صلاحيتها للحفظ؛ -4 خرق مقتضيات الجزء الثامن من هذه المدونة والمتعلق بالضرائب غير المباشرة؛ -5 خرق مقتضيات الفقرة 1 من الفصل 46 أعلاه؛ -6 خرق مقتضيات الفصل 56 أعلاه؛ -7 كل عمل أو مناورة تنجز بطرق معلوماتية أو إلكترونية ، ترمي إلى حذف معلومات أو برامج النظام المعلوماتي للإدارة ، أو تغييرها أو إضافة معلومات أو برامج إلى هذا النظام ، عندما ينجم عن هذه الأعمال أو المناورات التملص من رسم أو مكس أو الحصول بصفة غير قانونية على امتياز معين 271 ؛ - 268 تمت إضافة الفصل 279 المكرر ثلاث مرات أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،76.21 سالف الذكر . - 269 تم نسخ
المادة 279
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
