أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،76.21 سالف الذكر . - تم نسخ وتعويض الفصلين 281 و 282 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 271 تغيير وتتميم الفقرة أعلاه من الفصل ،281 بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،110.13 السالف الذكر . - 128 - -8 استيراد أو تصدير بضائع محظورة أنجزت عن طريق مكتب للجمرك إما بدون تصريح مفصل أو بحكم تصريح مزور أو غير مطابق للبضائع المقدمة؛ البضائع المحظورة ، المشار إليها في البند أ) من 1 من الفصل 23 أعلاه ، المنجز عن طريق مكتب للجمرك إما بدون تصريح مفصل أو بحكم تصريح غير صحيح أو غير مطابق للبضائع المقدمة 272 ؛ -9 وجود بضائع في مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي الواقعة خارج الحظائر الجمركية للموانئ والمطارات والتي تقصى من هذه المخازن والساحات الجمركية طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 62 أعلاه . الفصل 273282 يقصد من التهريب : -1 الاستيراد أو التصدير خارج مكاتب الجمرك وبوجه خاص الشحن والتفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى أو من طائرة إلى أخرى خارج نطاق الموانئ والمطارات حيث تتواجد مكاتب الجمرك (الفصول 52 و 1-58 و 2-60 من هذه المدونة)؛ -2 نسخ . -3 حيازة البضائع الخاضعة لأحكام الفصل 181 أعلاه عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة؛ -4 الاستيراد أو التصدير بدون تصريح عندما تكون البضائع المارة من مكتب جمركي قد وقع التستر عنها عند إجراء المعاينة من طرف الإدارة بإخفائها في مخابئ أعدت خصيصا لذلك أو بأماكن غير معدة عادة لتلقي هذه البضائع؛ - 5 كل مناورة تهدف إلى استيراد بضائع بدون تصريح باستعمال أساليب تدليسية تغير الخصائص التقنية ومعالم وسيلة النقل المستعملة في عملية الاستيراد
المادة 281
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
