المادة 282

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

المكرر 274 يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الثانية : - 1 بالحبس من شهر إلى سنة؛ - 2 أ) بغرامة تعادل ثلاث مرات مبلغ الرسوم والمكوس بالنسبة للمخالفات المشار إليها في 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من الفصل 281 أعلاه؛ ب - بغرامة تعادل ضعف قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها بالنسبة للمخالفات المشار إليها في 8 و 9 من الفصل 281 السالف الذكر؛ - 272 تم تتميم وتغيير الفقرة أعلاه من الفصل ،281 بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،48.03 السالف الذكر . -273 تم تغيير وتتميم الفصل 282 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون ،55.23 سالف الذكر . - تم نسخ البند 2-282 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،76.21 سالف الذكر . - 274 تمت إضافة الفصل 282 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،76.21 سالف الذكر . - 129 - تضاعف الغرامات أعلاه ، عندما تتعلق المخالفات المرتكبة ببضائع ذات تأثير على الأمن أو الأخلاق أو الصحة العامة أو البيئة أو عندما تكون تلك المخالفات مقترنة بظروف تشديد لا سيما استعمال العنف أو الإيذاء أو استعمال السلاح أو المركبات أو التجهيزات المعدة لهذا الخصوص أو ارتكاب أفعال مادية تتعلق بالتهريب من طرف ثلاثة أشخاص على الأقل . - 3 بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش . الفصل 275283 يستحق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 282 المكرر أعلاه حائزو وناقلو البضائع الخاضعة لإثبات الأصل إذا كانوا يعرفون أن من سلمهم الشهادات المثبت بها أصل البضائع لم يكن في استطاعته تسليمها بصفة قانونية أو أن من باع لهم البضائع أو فوتها لهم أو عاوضهم عنها أو عهد بها إليهم لم يكن قادرا على إثبات حيازتها بصفة قانونية . المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى : الفصل 276284 نسخ . الفصل 277285 تشكل المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى : -1 مع مراعاة أحكام الفصل 6 -299 بعده ، استيراد أو تصدير البضائع المحظورة ، المشار "إليها في البند ب) من 1 من الفصل 23 أعلاه عن طريق مكتب للجمرك بدون تصريح مفصل؛ -2 الاستيراد أو التصدير بدون تصريح مفصل ، عن طريق مكتب للجمرك إذا كان ينتج عن عدم التصريح التجانف عن رسم أو مكس أو التملص منه؛ -3 مع مراعاة أحكام البند 7 من الفصل 299 أدناه ، عدم القيام داخل الآجال المحددة ، بإيداع التصريح التكميلي المنصوص عليه في الفصل 76 المكرر ( )3 أعلاه؛ -4 حيازة البضائع من الأماكن المشار إليها في الفصل 27 أعلاه ، بعد تسجيل التصريح المفصل وقبل تسليم رفع اليد عن البضائع؛ - 275 تم تغيير وتتميم