المادة 286

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

بعده 278 ؛ -9 عدم تقديم البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع الصناعي الحر أو عدم إثبات استعمال البضائع المذكورة بمجرد ما يطلب ذلك أعوان الإدارة؛ -10 عدم تقديم البضاعة المودعة تحت مسؤولية الحارس الأمين عليها ، بمجرد ما يطلب ذلك أعوان الإدارة؛ -11 خرق مقتضيات الجزء السادس المكرر من هذه المدونة ، المتعلق بمراقبة أنظمة الإعفاء أو وقف استيفاء الرسوم والمكوس عند الاستيراد . -12 استيراد بضائع حاملة لعلامة صنع أو تجارة أو خدمات مقلدة حسب ما هو منصوص عليه في القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية 279 ؛ -13 عدم التصريح عند الاستيراد 280 بجزء من الوزن أو الكمية أو القيمة يتجاوز %20 من وزن أو كمية أو قيمة البضائع موضوع تصريح مفصل 281 ؛ -14 نسخ؛ 282 -15 خرق أحكام البند 2 من الفصل 42 أعلاه .283 الفصل 284286 يعد شططا في استعمال : -1 نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال : كل بيع أو تخل غير مأذون فيه أو استبدال بضائع موضوعة تحت النظام المذكور مهما كانت درجة إعدادها أو استعمال للبضائع - 278 تم تغيير وتتميم الفقرة أعلاه من الفصل ، 285 بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 73.16 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.13 الصادر في 14 من رمضان 9( 1438 يونيو )2017 للسنة المالية 2017 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6577 بتاريخ 17 رمضان 12( 1438 يونيو ،)2017 ص .3457 - 279 تغيير وتتميم الفقرة أعلاه من الفصل ،285 بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،110.13 السالف الذكر . - 280 تم تغيير وتتميم الفقرة أعلاه من الفصل ،285 بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،70.19 السالف الذكر . - 281 تم تغيير وتتميم الفقرة أعلاه من الفصل ،285 بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،100.14 السالف الذكر . - 282 تم نسخ البند 14 من الفصل 285 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،76.21 سالف الذكر . - 283 تم تغيير وتتميم الفقرة أعلاه من الفصل ،285 بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،68.17 السالف الذكر . - 284 تم نسخ وتعويض المادة 286 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 131 - المذكورة لأغراض غير الأغراض الممنوحة من أجلها الاستفادة من النظام وكذلك كل طلب يرمي إلى إبراء حساب مكتتب تحت هذا النظام والذي تبين ، بعد المراقبة ، أنه استعمل بشطط؛ -2 نظام القبول المؤقت : كل بيع أو تخل غير مأذون فيه أو استبدال يتعلق بالأشياء والمعدات والمنتجات الموضوعة تحت النظام المذكور وكل مناورة تهدف إلى الاستفادة أو المساعدة 285 على الاستفادة بغير حق من نظام القبول المؤقت وكل استخدام لأشياء أو معدات أو منتجات أو حيوانات إما من لدن شخص غير مأذون له في ذلك أو لأغراض غير الأغراض الممنوحة من أجلها الاستفادة من النظام وكذا كل طلب يرمي إلى إبراء حساب مكتتب تحت هذا النظام يتبين ، بعد المراقبة ، أنه استعمل بشطط؛ -3 نظام العبور : كل تفريغ ما عدا في حالة قوة قاهرة تثبت بصفة قانونية ، وكل إخفاء أو استبدال للبضائع أثناء العبور؛ -4 المستودع الصناعي الحر : كل بيع أو تفويت غير مرخص به أو استبدال لمعدات وتجهيزات وأجزائها وقطعها المنفصلة ولبضائع موضوعة تحت هذا النظام وكل استعمال للمعدات والتجهيزات والأجزاء والقطع المنفصلة والبضائع المذكورة لأغراض غير الأغراض الممنوحة من أجلها الاستفادة من النظام ، وكذا كل طلب يرمي إلى إبراء حساب مكتتب تحت هذا النظام يتبين ، بعد المراقبة ، أنه استعمل بشطط؛ -5 نظام التحويل تحت مراقبة الجمرك : كل بيع أو تخل غير مأذون فيه أو استبدال بضائع موضوعة تحت النظام المذكور مهما كانت درجة إعدادها أو استعمال للبضائع المذكورة لأغراض غير الأغراض الممنوحة من أجلها الاستفادة من النظام ، وكذا كل طلب يرمي إلى إبراء حساب مكتتب تحت هذا النظام يتبين ، بعد المراقبة ، أنه استعمل بشطط؛ -6 التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي مع اعتماد المبادلة بالمثيل : كل بيع أو تخل غير مأذون فيه أو استبدال بضائع التعويض ، كل مناورة تهدف إلى الاستفادة بدون وجه حق من نظام التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي مع اعتماد المبادلة بالمثيل ، وكذا كل طلب يرمي إلى إبراء حساب مكتتب تحت النظام المذكور يتبين ، بعده المراقبة ، أنه استعمل بشطط 286 ؛ -7 مستودع الجمرك أو مستودع الادخار : كل استبدال لبضائع موضوعة تحت هذا النظام ، تم بكل طلب يرمي إلى إبراء حساب مكتتب تحت النظام المذكور ، تبين ، بعد المراقبة ، أنه استعمل بشطط 287 ؛ -8 نظام التصدير المؤقت : كل خرق لأحكام