المادة 287

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

المكرر 289 يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى : - 1 أ) بغرامة تعادل ضعف مبلغ الرسوم والمكوس المتجانف عنها أو المتملص منها؛ ب) بغرامة تعادل نصف قيمة البضائع موضوع المخالفة فيما يخص المخالفة المتعلقة بتصدير البضائع المحظورة المشار إليها في 1 من الفصل 285 أعلاه؛ ج) بغرامة تعادل قيمة البضائع موضوع العمليات الجمركية التي لم يتم الاحتفاظ بوثائقها بالنسبة للمخالفة المشار إليها في 15 من الفصل 285 السالف الذكر؛ - 2 بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها؛ - 3 مصادرة وسائل النقل طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 212 أعلاه . الفصل 290288 يلزم المودع وصاحب الامتياز في مستودع الجمرك أو مستودع الادخار على وجه التضامن بأداء الغرامات والمصاريف في حالة مخالفة لأحكام 3 من الفصل 281 أعلاه . الفصول 289 و 290 و 291 و 291292 نسخت . -288 تم تغيير وتتميم الفصل 287 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،73.16 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض الفصلين 287 و 288 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 289 تمت إضافة الفصل 287 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،76.21 سالف الذكر . - 290 تم تغيير وتتميم

المادة 287 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة: النص الكامل · Ma Loi