أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،76.21 سالف الذكر . - 291 تم نسخ الفصلين 289 و 290 أعلاه ، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم ،02.99 السالف الذكر . - 133 - المخالفات الجمركية من الطبقة الثانية : الفصل 292293 نسخت . الفصل 293294 تشكل مخالفات جمركية من الطبقة الثانية : -1 كل تحويل لبضائع من مستودع الجمرك أو مستودع الادخار إلى مستودع آخر أو كل مناولة جرت فيه بدون إذن؛ -2 عدم القيام بالتصدير أو الإيداع في المستودع داخل الآجال فيما يخص البضائع أو الأشياء أو الأدوات أو المنتجات الموضوعة : - إما تحت نظام القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال؛ - وإما تحت نظام القبول المؤقت . -3 عدم القيام داخل الآجال المحددة بتسوية وضعية البضائع الموضوعة وفق نظام المستودع أو المستودع الصناعي الحر أو تحت نظام العبور أو التحويل تحت مراقبة الجمرك؛ -4 بصرف النظر عن أحكام الفصل )13(285 أعلاه ،294 كل تصريح غير صحيح أو مناورة عند الاستيراد أو التصدير عندما ينتج عن هذا التصريح غير الصحيح أو هذه المناورة التجانف عن رسم أو مكس أو التملص منهما؛ -5 خرق مقتضيات الفصول )2( 46 و )3( 49 و )2( 50 و 55 و )2( 57 و 69 و )2( 76 و 152 المكرر مرتين من هذه المدونة .295 -6 استيراد أو تصدير بضائع غير محظورة أنجز عن طريق مكتب للجمرك إما بدون تصريح مفصل أو بحكم تصريح غير صحيح أو غير مطابق للبضائع المقدمة عندما لا ينتج عن ذلك تجانف عن رسم أو مكس أو تملص منهما .296 6 مكرر - مع مراعاة أحكام الفصل 6-299 بعده ، استيراد أو تصدير البضائع المحظورة ، المشار إليها في البند ب) من 1 من الفصل 23 أعلاه ، والذي هو موضوع تصريح مفصل ، بدون رخصة ، أو بحكم سند لا يطابق هذه البضائع . 6 المكرر مرتين - مع مراعاة أحكام الفصل 299-6 أدناه ، كل استيراد لبضائع محظورة المشار إليها في البند ب) من 1 من الفصل 23 أعلاه ، بدون رخصة أو بحكم سند لا يطابق -292 تم نسخ
المادة 288
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
