أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 68.17 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.110 الصادر في 6 من ربيع الآخر 25( 1439 ديسمبر )2017 للسنة المالية ،2018 الجريدة الرسمية عدد 6633 بتاريخ 6 ربيع الآخر 25( 1439 ديسمبر ،)2017 ص .7336 -7 تم تغيير وتتميم
المادة 3
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
