المادة 4

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

1-77-339Dahir n° 1-77-339 · version consolidée

إن الرسوم المطبقة هي رسوم مرتبة على اساس قيمة البضائع تسمى "قيمية" ما عدا إذا نصت على خلاف ذلك نصوص قانونية . القسم الثاني : تعديل التعرفة في حالة الاستعجال