إن الرسوم المطبقة هي رسوم مرتبة على اساس قيمة البضائع تسمى "قيمية" ما عدا إذا نصت على خلاف ذلك نصوص قانونية . القسم الثاني : تعديل التعرفة في حالة الاستعجال
المادة 4
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
إن الرسوم المطبقة هي رسوم مرتبة على اساس قيمة البضائع تسمى "قيمية" ما عدا إذا نصت على خلاف ذلك نصوص قانونية . القسم الثاني : تعديل التعرفة في حالة الاستعجال