أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 22.12 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 16( 1433 ماي )2012 للسنة المالية ،2012 الجريدة الرسمية عدد 6048 بتاريخ 25 جمادى الآخرة 17( 1433 ماي ،)2012 ص .3155 -7- الباب الثالث : شروط خاصة لتطبيق القانون الجمركي القسم الأول : المقتضيات الجمركية التي تتضمنها الاتفاقات والأوفاق والاتفاقيات والمعاهدات الفصل 7 تطبق حالما تبلغ إلى الادارة المقتضيات الجمركية التي تشترط الاتفاقات والأوفاق والاتفاقيات والمعاهدات أن يجرى العمل بها فور توقيع الوثائق المذكورة . القسم الثاني : المكوس الإضافيــــة
المادة 5
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
